السيد البروجردي
517
جامع أحاديث الشيعة
( بن - فقيه ) أبى سيار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي ( كنت - يب ) أودعته إياه فقال هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ( في مالك - يب ) فهي لك مع مالك واجعلني في حل ، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه وأوقفته ( 1 ) المال الذي كنت استودعته وأبيت ( 2 ) أن آخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى ( قال - يب ) فقال : خذ نصف الريح وأعطه النصف وحله ( 3 ) ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين . وتقدم في رواية حفص ( 1 ) من باب ( 13 ) حكم ما أودعه رجل من اللصوص من أبواب اللقطة ما يدل على ذيل الباب . * ( 4 ) باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة * 1710 ( 1 ) كا 239 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 179 ج 7 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد ( جميعا - يب ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة وقال الآخر : انما كانت عليك قرضا قال ( عليه السلام - يب ) : المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها ( 4 ) كانت وديعة . فقيه 194 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال له الرجل انما كانت عليه قرضا وقال الآخر : انما كانت وديعة فقال : ( وذكر مثله ) . وتقدم في أحاديث باب ( 12 ) حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن من أبوابه ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن عمار ( 1 )
--> ( 1 ) ووقفت - فقيه . ( 2 ) وأتيت حتى - خ يب . ( 3 ) حلله فان - فقيه . ( 4 ) انما - فقيه .